تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

77

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] وسائل الشيعة ج 1 ص 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 عن المعتبر والسرائر ، وفي المستدرك ج 1 ص 26 باب 3 من الماء ح 10 وفي السرائر ص 8 ، وفي المعتبر ص 8 في مسألة انفعال الماء بالتغير قائلا : رواه الجمهور عن النبي ( ص ) » . وهو الأصل في رواية هذا الحديث عن العامة إلا انا لم نجده بهذا المتن في كتبهم . ففي سنن أبي داود ( ج 1 ص 17 ح 66 ) فيما رواه في التوضي بماء بئر بضاعة ، وهكذا في مسند أحمد ( ج 3 ص 16 س 1 وص 31 س 5 وص 86 س 14 وج 4 ص 17 س 20 ) هكذا : « الماء طهور لا ينجسه شيء » . ولا يزيد عليه شيئا . لاحظ المعجم المفهرس لأحاديث السنة ج 6 ص 361 في لفظ ( نجس ) . وفي المعجم أيضا ( ج 3 ص 550 ) في لفظ ( طعم ) نقلا عن سنن ابن ماجة كتاب الطهارة ص 76 « ان الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » . من دون ذكر لفظ ( الطهور ) صفة للماء . نعم يتم المطلوب أعني رواية مجموع الصدر والذيل - عن طريق العامة - عن النبي ( ص ) بالجمع بين رواياتهم . وكيف كان فمحلّ الاستدلال انما هو صدر الحديث وهو قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) « الماء طهور لا ينجّسه شيء » كما في الشرح . ( 2 ) المستمسك ج 2 ص 17 . ( 3 ) الفرقان : 48 . [ 2 ] كما اعترف به في الجواهر ج 6 ص 193 مشيرا إلى ذلك في طي كلامه ، وتوضيح الإشكال في الاستدلال بالحديث المذكور - بعد فرض عدم كونها في مقام البيان الا من جهة أصل مطهّرية الماء - يتم بأمرين : ( الأول ) انه لا إطلاق له حينئذ بالنسبة إلى المطهّر - بالفتح - فلا يدل على كون الماء مطهرا لمطلق النجاسات ، إذ لا دافع لاحتمال التخصيص ببعضها إلا الإطلاق من حيث المتعلق وإحدى